responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 293


مسألة : إذا نوى الإقامة ثم عدل في أثناء الصلاة ، فهنا صورتان أ - قبل الدخول في الركعة الثالثة : يشكل على القول بأن العدول خلاف القاعدة ، فتبطل الصلاة ، والمعروف صحته وأنه يتمها قصرا .
ب - وإذا دخل في الركعة الثالثة : فلا يمكن إتمامها تماما لأنه مسافر والمفروض العدول ، ولا إتمامها قصرا لزيادة الركعة .
ويمكن أن يقال : ان مفاد الروايات وإطلاق الاخبار اشترطت حدوث نية الإقامة ، وقد خرج العدول قبل الصلاة ، فبقي العدول في الأثناء تحت العموم فيجب الإتمام . وبعبارة أخرى قوله عليه السلام ( وصليت بها فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر ) يفيد أن ذلك فيما يمكن أن يقصر ، فينهى عن التقصير ، وبعد أن وصل إلى هذا الحد لا يمكنه أن يقصر فلا يشمله النهى ، فهو كمن صلى تماما ، فلا تقصير حيث لا صلاة قابلة للتقصير فيها .
وللشيخ الأنصاري ( قده ) كلام في هذا المجال وهو ان صحيحة أبي ولاد لم تقيد الأخبار المتواترة الدالة على أن نية الإقامة تمام الموضوع للتمام ، إلا بالعدول قبل الصلاة ، فلا تعم العدول في الأثناء ، فيبقى تحت الإطلاقات فيجب إتمامها تماما .
وفيه : ان مفهوم قوله عليه السلام : ( وصليت بها صلاة فريضة بتمام فليس لك أن تقصر ) انه يجب عليك التقصير إن لم تكن

293

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست