responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 292


التخيير لم يكن كذلك ، وحينئذ هل المراد انه لو فعل ما لا يشرع للمسافر كان كذلك ، فالدخول في الصلاة بنية التمام والصوم والنافلة للظهرين حكمها ذلك ، أو الصلاة تماما لها الخصوصية ، وحينئذ لو عدل في الأثناء وجب عليه القصر ؟
ربما يقال بالأول بمناسبة ان ما أتى به كان مشروعا وصحيحا ، فيكشف عن كونه حاضرا غير مسافر ، والعدول لا يجعل غير المسافر مسافرا .
والجواب : ان نية الإقامة شرط حدوثا وبقاء ، فمع ارتفاعها ليس بحاضر فعليه التقصير .
مسألة : إذا لم ينو الإقامة ودخل في الصلاة قصرا ، ثم نوى الإقامة في الأثناء أتمها .
لما روى الكليني والشيخ والصدوق عن على بن يقطين « أنه سأل أبا الحسن الأول عن الرجل يخرج في السفر ، ثم يبدو له في الإقامة وهو في الصلاة ، قال : يتم إذا بدت له الإقامة » وروى الشيخ عن محمد بن سهل عن أبيه قال : « سألت أبا الحسن عن الرجل يخرج في سفر تبدو له الإقامة وهو في صلاته أيتم أو يقصر ؟ قال : يتم إذا بدت له الإقامة » .
أقول : التمام والقصر وإن كانا نوعين ، لكن العدول على القاعدة فإنه وإن كان عنوانا قصديا كالظهر والعصر ، لكن ينطبق على المأتي به بقصده ما لم يتحقق الامتثال بإتمام الصلاة .

292

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست