responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 286


ثلاث ركعات ثم شك في انه نوى تلك الصلاة حتى تكون باطلة أو نوى صلاة المغرب حتى تكون صحيحة ، لا تجري قاعدة الفراغ في إثبات صحة ما أتى به .
وبعبارة أخرى : لا تفيد اخبار قاعدة الفراغ أزيد مما ذكرناه ، كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبد اللَّه عليه السلام « في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته قال : فقال : لا يعيد ولا شيء عليه » وصحيحته الأخرى عن أبى جعفر عليه السلام « كل ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد » .
ضرورة ان إضافة الصلاة إلى الضمير تفيد ان المشكوك فيه هو الصلاة التي كلَّف بها ، لا ما شك في التكليف بها .
وأما لو كان ذلك في خارج الوقت فلا يجب القضاء قطعا ، فإنه إن كانت صلاته قبل العدول فقد أخذت مأخذها ، وإن كانت بعد العدول فحيث انها وقعت سهوا ، والمسافر إذا أتم سهوا فلا يقضى بعد الوقت ، مضافا إلى ان القضاء بأمر جديد وموضوعه الفوت ، وهو غير محرز والأصل يقضي بالبراءة .
هذا والحكم بالإضافة إلى الصلوات الآتية في أوقاتها ، هو الجمع بين القصر والإتمام ، للعلم إجمالا بالتكليف بأحدهما .
وأما ما استدل به في ( العروة ) على القصر بأن الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماما حال العزم على الإقامة ، وهو

286

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست