responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 285


حينئذ يقال : حيث ان موضوع التمام وهو نية الإقامة مرتفعة ، والصلاة قبل العدول التي هي سبب آخر غير ثابتة ، فمجرد الشك في ذلك كاف في الحكم بالقصر ، وهو كلام صاحب ( العروة ) بعد حكمه بالعود إلى القصر ، حيث قال : « لان الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماما حال العزم على الإقامة وهو مشكوك » .
اما حكم الصلاة فقاعدة الفراغ قاضية بصحتها ، وحينئذ يشكل الأمر . اما إذا كان في الوقت فان كان قبل الإتيان بالعصر فللعلم إجمالا إما بلزوم إعادتها قصرا ، وأما بلزوم الإتيان بالعصر تماما .
وإن كان بعد الإتيان به فللعلم إجمالا إما بإعادتهما قصرا ، أو الإتيان بالصلوات في ما يأتي تماما .
لا يقال : ان قاعدة الفراغ حاكمة بصحة الصلاة ، ومعنى الصحة عدم الإعادة .
لأنا نقول : معنى الصحة هو امتثال الأمر المتعلق بالعمل ، وأما ان الأمر الواقعي وهو الأمر بالتمام دون الأمر بالقصر فذلك لازم عقلي ، لا تثبته قاعدة الفراغ .
بل نقول : ان قاعدة الفراغ لا مجرى لها ، فإن القاعدة انما تحكم بمطابقة المأتي به للمأمور به بعد إحراز الأمر ، ولا تثبت أن الطبيعي المنطبق على المأتي به هو المأمور به .
مثلا لو كان عليه قضاء صلاة ذات ركعتين ، فصلى في الليل

285

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست