responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 222


بقول مطلق فلا بد فيه من الثبات والدوام ، ولا ينطبق على ما كان شغله السفر في ستة أشهر أو في فصل خاص دون آخر . اما إن كان الموضوع هو مطلق عملية السفر صدق على من كان شغله السفر ولو في أقل من ستة أشهر .
وبناء على ذلك لا بد من التدقيق في الروايات لنرى أي النوعين هو الملحوظ .
قد يقال : قد اقترن في الروايات ذكر المكاري والجمّال بالراعي والاشتقان . ولما كان العنوانان الأخيران من العناوين المحدود بحسب الماهية ، باعتبار ان الاشتقان وهو أمين البيادر محدود عمله بوجود البيدر ، فهذا يكشف عن أن الموضوع في الجميع مأخوذ بنحو مطلق الوجود ، لوحدة السياق في لسان الدليل .
ولكن يشكل عليه : بأنه إذا أطلق اللفظ فظاهره عدم التحديد ، وهذا الظهور باق ما لم يعارضه دليل أقوى يفيد التحديد . ومجرد ذكره مع ما هو محدود ذاتا في سياق واحد لا يوجب تحديده .
قال صاحب الجواهر قدس سره : « أما إذا كان يستعمل ذلك في الصيف دون الشتاء أو بالعكس ، ففي إتمامه وجهان ، ينشئان من إطلاق الدليل وصدق العملية له في هذا الحال مع اختلافه ذهابا وإيابا متكررا ، ومن ان المتيقن الأول فيبقى غيره على أدلة القصر ، والأحوط الجمع .

222

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست