responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 221


المكاراة في الصيف دون الشتاء أو العكس ، واعتبارهم إتمام الصلاة فيما جعل المكاراة مهنته سنة معينة أمرا مفروغا عنه ، في حين يجري الإشكال فيه أيضا .
ولتوضيح المرام لا بأس بتقديم مقدمة ، وهي : ان المفاهيم الواقعة في حيّز الحكم على نوعين : - الأول : ما يعتبره الشارع ويرتب الحكم عليه بوجوده الإطلاقي الثاني : ما يعتبره الشارع بمطلق وجوده .
والفرق بينهما ان الموضوع في الأول غير محدود بحد ، ولازمه الإطلاق والدوام ، كما يقال : الماء هو الجسم السيال المروي للعطش ، واستفادة الإطلاق منه - أي كونه مطلقا غير مضاف - تكون من عدم تقييد ، في مقابل ماء الرمّان ونحوه ، الذي يكون استعمال الماء فيه حقيقيا . وكذلك الزوجية فإنها تفيد الدوام من حيث عدم تقييدها بذكر المدة . فالوجود بقول مطلق هو الذي لا حدّ له .
وأما الموضوع في الثاني فهو مطلق وجود الشيء ، بأي نحو كان قصيرا كان أو طويلا ، قليلا أو كثيرا .
إذا اتضح ذلك نقول :
هل المراد من مرجع الضمير في قوله عليه السلام ( لأنه عملهم ) السفر بقول مطلق ، أو مطلق السفر ؟ وكذا لو كان المرجع مبدأ الاشتقاق في العناوين المذكورة . فإن كان الموضوع عملية السفر

221

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست