responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 162


الشرائط في زمان واحد لا إذا كان عند حصول هذا الشرط لم يكن الشرط الأخر أعني عدم المعصية حاصلا وعند حصول عدم المعصية لم يكن الخروج قبل الزوال بحاصل .
والتحقيق : انه يتم صومه ، فان السفر المسوغ للإفطار هو الواجد للمسافة والفاقد للمانع ( أعني قصد المعصية ) بشرط الخروج قبل الزوال ، ومع عدم هذا الشرط لا أثر لوجدانه سائر الشرائط ولا لفقدانه للمانع .
هذا كله في سفر المعصية .
سفر الصيد :
تقدم الكلام بالتفصيل في سفر المعصية ، وأما سفر الصيد فالكلام فيه من جهات :
الجهة الأولى : في أقسام سفر الصيد .
الجهة الثانية : في أن أي قسم منها يوجب التمام ، وأي منها يوجب القصر .
الجهة الثانية : في أن ما أوجب التمام منها هل هو مندرج في سفر المعصية ، أو هو موضوع برأسه في قبال ذلك ، وأو هما مصداقان لموضوع واحد هو المانع عن التقصير في السفر ؟
أما الجهة الأولى : فسفر الصيد على ثلاثة أقسام : - أحدها : أن يكون للتنزه واللهو .
ثانيها : أن يكون للتجارة وتكثير المال .

162

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست