responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 14


الحكمة كذلك .
والحاصل : إن الملاك في التقصير قطع مسافة تكون موجبة لتحمل المشقة عادة ، ولا عبرة بقطع تلك المسافة على خلاف العادة كقطعها في عشرة أيام مثلا ، أو بالوسائل الحديثة .
تحديد البريد بالأميال :
قال المحقق ( قده ) : « أربعة وعشرون ميلا ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، الذي طوله أربع وعشرون إصبعا ، تعويلا على المشهور بين الناس ، أو قدر مد البصر من الأرض » .
أما تحديد البريد بأربعة فراسخ ، وتحديد الفرسخ بثلاثة أميال فيكون حاصل البريد من أربعة وعشرين ميلا فهو مدلول الاخبار [1] وكلمات اللغويين .
وأما تحديد الميل بأربعة آلاف ذراع ، وتحديد الذراع بأربع وعشرين إصبعا فلم يصرح به في كلام المعصوم عليه السلام . قال الأزهري : « الميل عند القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع



[1] من ذلك ما في الوسائل ج 5 ص 294 ، نقلا عن التهذيب ، الحديث 1116 . وما في الوسائل ج 5 ص 497 نقلا عن الكافي . وكذلك الوسائل ج 5 ص 498 وصحيح الكاهلي الوسائل ج 5 ص 491 .

14

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست