responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 131


قلت : ان الغاية على قسمين : أحدهما - ما ليس بإرادي ، وهو أثر لذي الغاية تكوينا ، ثانيهما - ما هو إرادي ، وكان ذو الغاية مقدمة إعدادية له .
والأول :
أ - اما أن يكون بسيطا فعليه يجرى برهان ( ان المتعدد لا يصدر من الواحد ) أو ( أن المتعدد لا يدعو إلى واحد ) .
ب - وأما أن يكون مركبا ذا جهتين ، فلا يجرى هذا البرهان .
والثاني : - وما نحن فيه من هذا القبيل - فلا يجرى لهذا البرهان فيه ، ضرورة أن السفر حينئذ مقدمة إعدادية لإرادتين مستقلتين إحداهما إرادة الحرام ، والأخرى إرادة المباح كالتجارة مسألة : لو قصد المسير إلى بلدة للتجارة مثلا ، ومنها إلى بلدة أخرى للمعصية . فأما أن يكون سفران فلكل حكمه . وإن كان سيره لأجل المباح في البلدة والرواح إلى البلدة الأخرى كان من المسألة السابقة ، فان في مقدار من سيره تشترك الغايتان ، وفي مقدار منه تتمحض المعصية في الدعوة .
التابع للجائر :
هل التابع للجائر يتم في سفره أو يقصر ؟
فيه تفصيل . فإن الجائر اما أن يكون سفره في جهة جوره ، أو في جهة استعراض الأعمال التي قام بها ، أو للتنزه ونحو ذلك .
والتابع اما أن يعينه في جهة معصيته ، أو يشايعه ويجلله ،

131

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست