نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 130
المصارف الباهظة لأجل نيل تلك المعصية ، فهذه ثلاث صور . وعلى التقادير فالمجموع هو المؤثر في الدعوة بالفعل ولا بد حينئذ من الإتمام ، فان في الحرام اقتضاء ذلك ، والمباح لا اقتضاء ، فيؤثر المقتضي أثره . وبعبارة أخرى : وجود الحرام في جهة الغاية يمنع عن تأثير السفر في الحكم بالقصر . لا يقال : المراد من الروايات ما كان السفر لأجل المعصية محضا . لأنه يقال : أولا - لها إطلاق يشمل مثل هذا . وثانيا - الموضوع هو إن لا يكون مسير حق وسبيل حق ، وهذا السفر كذلك . إن قلت : فيما لم يكن أحدهما بحيث لو انفرد كان داعيا ، فيصدق ان المعصية بما هي غير داع . قلت : نعم هو كذلك في جهة الدعوة تكوينا من ناحية إرادة المكلف ، لكن في الاقتضاء للحكم الشرعي هو المقتضى وحده والمباح لا اقتضاء ، كما أشرنا إليه ، مضافا إلى أن الإطلاق يعم جنس الداعي . إن قلت : إذا كان المجموع غاية حتى مع الاستقلال على تقدير الانفراد ، كانت الجهة الجامعة بين الحرام والمباح هي التي تدعو للسفر ، وهي ليست بمعصية . وخصوصية الحرام لا تكون داعية إذ لا يعقل تأثير خصوصيتين متباينتين في واحد .
130
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 130