نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 122
2 - وأما السفر بقصد الوصول إلى المعصية فهو مورد للروايات . 3 - والسفر المحرم بنفسه يصدق عليه أنه ليس بمسير حق كما في موثق عبيد بن زرارة . 4 - وأما السفر الذي أنشِئ للتجارة ونحوها مع العلم بأنه يضطر إلى ارتكاب ما هو محرم في نفسه ، كما يعلم انه إذا سافر بالسفينة يضطر إلى شرب ماء نجس لعطشه ، أو إلى الصلاة في ثوب نجس ، أو إلى ترك الصلاة مثلا ، أو إلى سير القطار في الأرض المغصوبة ونحو ذلك ، أو يكره عليه في الدخول في الأرض المغصوبة لأجل تعريف هويته ، ونحو ذلك ، فذلك بالنظر إلى أنه للتجارة ليس بمسير باطل ، وكذلك ليس مقدمة لارتكاب المنهي عنه فعلا ، وليس سفرا في معصية ، إذ المفروض أنه يضطر فيسقط عنه التكليف ، وهو مورد ( رفع ما اضطروا إليه ) ، لكن بالنظر إلى أن الامتناع بالاختيار ( أي الاضطرار كذلك ) لا ينافي الاختيار عقابا وإن كان ينافيه خطابا ، فالسفر حينئذ ليس بمسير حق ، فإنه سبب للعقاب ، ولولاه لم يضطر بذلك . فهل يتم الصلاة حينئذ ، أو يقصر ، أو يفصل بين ما كان الأمر والنهى مشروطا بوقت أو غيره وقد شرع في السفر قبله وحين تحقق الشرط لم يحدث التكليف لعدم القدرة على امتثاله فلا عقاب أيضا ، وبين ما كان الأمر أو النهي مطلقا فهناك العقاب وهناك البطلان ؟ ولا أقل من أن
122
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 122