responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 97


عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه ، فقال : هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي وأفضل منه ، هل عليه فيه صدقة وهو متاع ؟ قال : لا حتى تبيعه . قال : فهل يؤدى عنه ان باعه لما مضى إذا كان متاعا ؟ قال : لا » [1] .
فكيف نعالج الروايات المثبتة للزكاة في مال التجارة ؟ هل نحملها على الاستحباب كما فعل المشهور ؟ أو نحملها على التقيّة كما مال إليه في ( الحدائق ) واختاره المحدث الكاشاني في ( الوافي ) حيث قال : « ان الروايات النافية تشعر بأن تلك الروايات وردت للتقية ، لكن الشيخ وجماعة من الأصحاب حملوها على الاستحباب » ؟
يمكن تقريب كلام صاحب الحدائق ( قده ) بأن الجمع بين الروايتين المتعارضتين ، بالحمل على الاستحباب ، انما هو فيما كان إحداهما بلفظ الأمر والأخرى بنحو نفى البأس وشبهه . واما فيما كان هنالك أمر وضعي يثبته أحد الدليلين - اما بالمطابقة أو الالتزام - وينفيه الآخر ، فهما أمران متناقضان لا مجال فيهما للحمل على الاستحباب .
وبتقريب آخر : الحمل على الاستحباب انما يتوجه إذا كان يحصل - الجمع العرفي بين الدليلين بذلك ، وفيما نحن فيه لا يقبل ما ورد من نفى - الزكاة لأن يحمل على نفى وجوبها بتقدير المضاف أو بحذف الصفة - بل ما ورد من ان عليه الزكاة لا يكون حمله على الاستحباب الا بتكلف .



[1] الوسائل ، باب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 .

97

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست