responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 96


الزكاة ) أو ( زكَّه ) الظاهرة في الوجوب .
الطائفة الثانية - الروايات الصحيحة النافية للوجوب ، وهي متواترة أيضا إليك بعضها :
1 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن زرارة قال : « كنت قاعدا عند أبى جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام . فقال : يا زرارة ان أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول اللَّه ( ص ) فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضّة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه - الحول ، فقال أبو ذر : اما يتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة إنما - الزكاة فيه إذا كان ركازا وكنزا موضوعا ، فإذا حال عليه الحول ففيه - الزكاة . فاختصما في ذلك إلى رسول اللَّه ( ص ) قال : فقال : القول ما قال أبو ذر [1] .
2 - وما رواه بسند صحيح أيضا عن عبد اللَّه بن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا قالوا : « قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : ليس في المال المضطرب به زكاة ، فقال له إسماعيل ابنه : يا أبه جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك ، فقال : أي بنىّ حق أراد اللَّه أن يخرجه فخرج » [2] .
3 - وما رواه بسند صحيح عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام انّه قال : « الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه » [3] .
4 - وما رواه بسنده عن سليمان بن خالد قال : « سئل أبو عبد اللَّه



[1] الوسائل ، باب 24 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 .
[2] الوسائل ، باب 24 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 5 .
[3] الوسائل ، باب 24 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 .

96

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست