responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 76


شبهة في عدم وجوب الزكاة على الدائن . وقد يكون بحيث متى شاء أخذه ، وقد وقع الاختلاف في هذه الصورة ، فقائل بوجوب الزكاة على الدائن ، وقائل بعدمه [1] .
اما الروايات الدالَّة على هذه المسألة فهي :
1 - ما رواه الشيخ عن ميسرة عبد العزيز قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه ؟ قال : كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة » [2] .
2 - ما رواه الكليني عن عمر بن يزيد عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال :
« ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه » [3] .
3 - ما رواه في ( دعائم الإسلام ) عن جعفر بن محمد عليه السلام « انه قال في الدين يكون للرجل على الرجل ان كان غير ممنوع منه يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة فهو كسائر ما في يده من ماله يزكيه ، وان كان الذي عليه المال يدافعه ولا يصل إليه الا بخصومة فزكاته على من هو في يديه » [4] .



[1] من القائلين بوجوب الزكاة على الدائن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد المرتضى . والقول بعدم الوجوب عليه للمشهور خصوصا المتأخرين .
[2] الوسائل ، باب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 5 و 7 .
[3] الوسائل ، باب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 5 و 7 .
[4] مستدرك الوسائل للمحدث النوري ، باب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة .

76

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست