نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 63
< فهرس الموضوعات > فروع اشتراط التمكن من التصرف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المال المغصوب < / فهرس الموضوعات > يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنها قد خرجت من يده . . » [1] . وان لم يمكن الإيصال ، فالمال أمانة لديه وعليه التحفظ عليه على حد سائر الأمانات . فروع اشتراط التمكن من التصرف : حيث انتهى المحقق ( قده ) من اشتراط التمكن من التصرف ، فرّع على ذلك عدم الوجوب في الموارد الآتية : 1 - المال المغصوب : ( قال المحقق : فلا تجب الزكاة في المال المغصوب ) وذلك لأنه ليس في يده ، وليس عنده . . وقد رأينا النصوص المستفيضة تشترط في وجوب الزكاة كون المال في يد صاحبه وعنده . واستشكل صاحب ( المدارك ) في مانعية الغصب عن الزكاة في الغلات إذا كانت مغصوبة حين انعقاد الحب ونحوه ، نظرا إلى ان الروايات الدالة على اعتبار التمكن مختصة بما فيه الحول . وأورد عليه صاحب ( الجواهر ) بقوله : « قد يدفعه ما سمعت من إطلاق معاقد الإجماعات » [2] .
[1] الوسائل ، باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 . [2] الجواهر ، ج 15 ص 52 ، الطبعة الحديثة .
63
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 63