responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 63


< فهرس الموضوعات > فروع اشتراط التمكن من التصرف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المال المغصوب < / فهرس الموضوعات > يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنها قد خرجت من يده . . » [1] .
وان لم يمكن الإيصال ، فالمال أمانة لديه وعليه التحفظ عليه على حد سائر الأمانات .
فروع اشتراط التمكن من التصرف :
حيث انتهى المحقق ( قده ) من اشتراط التمكن من التصرف ، فرّع على ذلك عدم الوجوب في الموارد الآتية :
1 - المال المغصوب :
( قال المحقق : فلا تجب الزكاة في المال المغصوب ) وذلك لأنه ليس في يده ، وليس عنده . . وقد رأينا النصوص المستفيضة تشترط في وجوب الزكاة كون المال في يد صاحبه وعنده .
واستشكل صاحب ( المدارك ) في مانعية الغصب عن الزكاة في الغلات إذا كانت مغصوبة حين انعقاد الحب ونحوه ، نظرا إلى ان الروايات الدالة على اعتبار التمكن مختصة بما فيه الحول .
وأورد عليه صاحب ( الجواهر ) بقوله : « قد يدفعه ما سمعت من إطلاق معاقد الإجماعات » [2] .



[1] الوسائل ، باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .
[2] الجواهر ، ج 15 ص 52 ، الطبعة الحديثة .

63

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست