responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 45

إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) ( عدد الصفحات : 394)


< فهرس الموضوعات > لو تحرر العبد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفرق بين المكاتب المطلق والمشروط < / فهرس الموضوعات > فعلى سيده ؟ فقال : لا ، لأنّه لم يصل السيد وليس هو للمملوك » [1] .
لو تحرر العبد :
بناء على ان العبد يملك - ولو بتمليك المولى وتفويضه الأمر إليه - لو تحرر في مثل الغلات قبل أو ان تعلق الوجوب فلا إشكال في وجوب الزكاة عليه . وكذا لا إشكال في عدم الوجوب لو تحرر بعد ذلك الأوان .
واما فيما له الحول لو تحرر في أثناء الحول . فان قلنا : بأنه فاقد لشرط التمكن من التصرف ولم يكن المولى صرفه فيه ، وان التمكن من التصرف لا بد ان يستوعب تمام الحول ، فيكون آن حريته مبدأ حوله ، وإلا فيشكل الأمر [2] . ولعل مقتضى القاعدة وجوب الزكاة عليه في منتهى الحول ، والعلم لديه سبحانه .
الفرق بين المكاتب المطلق والمشروط :
لما كان المكاتب المشروط يتوقف تحرره على أداء تمام مال الكتابة ، فهو ما لم يؤد تمامه باق على رقيته فحكمه حكم غيره من المماليك .
اما المكاتب المطلق الذي يتحرر شيئا فشيئا حسب أداء مال الكتابة ، فلو تحرر منه شيء ، وبلغ نصيبه حد النصاب فلا بد وان يزكى . وتوهم انصراف عمومات الزكاة - مع اشتراطها بالحرية - عن مثل هذا الفرد [3] ، مندفع



[1] الباب المتقدم ، الحديث 4 .
[2] تقدم نظير ذلك في بلوغ الطفل أثناء الحول ، وكذا إفاقة المجنون .
[3] هذه الشبهة من صاحب الحدائق ( قده ) .

45

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست