نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 44
ناسبا ذلك إلى الأصحاب . اما عدم وجوب الزكاة على المملوك فلا يحتاج إلى ما ذكره العلامة ( ره ) من أنه لا يتمكن من التصرف ومحجور عليه فلا زكاة عليه - حتى على القول بملكه - بل الروايات تغني عن ذلك ، وهي متعددة . ومن جملتها : صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا » [1] . وإطلاق الصحيحة يعمّ ما إذا قلنا بأنه يملك مطلقا ، أو قلنا بتملكه بتمليك المولى وتفويض الأمر إليه . اما على القول بأنه لا يملك ، فمقتضى القاعدة أن تكون الزكاة على مولاه . وقد نسب العلامة ذلك إلى الأصحاب . ولعلَّه المراد من رواية على بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : « ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه » [2] بتقريب : انه يجب عليه ان يطيع مولاه في إخراج الزكاة الَّتي هي واجبة على المولى . نعم ، يلزم تقييدها بما إذا لم يكن المولى متمكنا من التصرف فيه لأجل كونه غائبا عنه أو نحو ذلك ، مما هو شرط في وجوب الزكاة ، كما يستفاد ذلك مما روى الصدوق بسنده عن عبد اللَّه بن سنان عن أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « قلت له : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة ؟ قال : لا . قلت :
[1] الوسائل ، باب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 . [2] الوسائل ، باب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 .
44
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 44