نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 348
بعضه ، فلا بد من تأخر النصاب عن استثناء ما يعادل المؤن ، والا لزم ثبوتها في بعضه ، بل ربما لا يبقى شيء كما إذا كان النصاب كله بمقدار المؤن ، وهذا بخلاف ما لو استثنى قبل النصاب ، فالزكاة في كل النصاب وفي الصورة المذكورة يكون عدم الزكاة بعدم الموضوع . والجواب : ان تعلق حق الزكاة ليس بنحو الشركة بل هو حق مالي ، وعلى فرض الشركة لم يكن صرف المؤن بالإذن من ولى الشريك حتى يحسب عليه . والدليل على استثناء المؤن يعم السابقة واللاحقة منها فليتدبر جيدا . إلى هنا ينتهى الجزء الأول من كتاب الزكاة للإمام الميلاني ويليه الجزء الثاني وأوله : اللواحق في زكاة الغلات قريبا إنشاء اللَّه تعالى . وقد انتهينا من طبعه في ذكري السنة الأولى من وفات سماحته قدس سرّه < / لغة النص = عربي >
348
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 348