responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 347


الأخذ بإطلاق المسافر بسبب العلم تفصيلا من أجل العلم بان ظرف الإكرام لا محالة يكون في الغد لما ذكرنا من أنّه يلزم من الإطلاق عدمه ، ومن الانحلال عدم الانحلال ، فلا يثبت في الغد وجوب الإكرام لمن تلبس في السفر قبله . بل تجري البراءة عنه .
واستدل على القول الأول ( وهو اعتبار النصاب قبل استثناء المؤن ) بأن قضية إذا بلغ الغلة خمسة أوسق وجب فيها الزكاة مقتضاها سببية النصاب لوجوب الزكاة في جميع ما اشتمل عليه فيرفع اليد عن السببية بمقدار الضرورة فلا تجب الزكاة في بعض ما اشتمل عليه أعني ما يعادل المؤنة .
والجواب : ان الضرورة كما ترتفع بذلك ترتفع أيضا يتقييد مقدم الشرطية بكونها بعد المؤنة وبعبارة أخرى يدور الأمر بين التصرف في التالي بالاستثناء ، والتصرف في المقدم بالتقييد ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر .
ويستدل على التفصيل بان عدم الزكاة في ما يعادل المؤن اللاحقة ليس بعنوان استثنائه بعد النصاب حتى يحتاج إلى الدليل عليه ، بل حيث إن تلك المؤن خسارتها تحسب بنحو الشركة على المالك وأرباب الزكاة جميعا ، والا يلزم تحميل ما خسره أحد الشريكين على الآخر وهو باطل . واما المؤن السابقة فهي التي يستثني ما يعادلها وقد خسر المالك كلها ، والدليل على ذلك ان ظاهر قضية وجوب الزكاة في الخمسة أوسق ثبوتها في جميع اجزائها وهذا الظهور يستلزم أن يكون النصاب بعد تلك المؤن ، حيث لا يمكن الجمع بين قيام الدليل على استثناء المؤن بنحو الإجمال وبين هذا الظهور الا بذلك .
وبعبارة أخرى : ان مقتضى سببية النصاب ثبوت الزكاة في كله لا في

347

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست