نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 334
رواه الكليني انه قال لعامله : « إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج أو تبيع دابّة عمل في درهم فإنما أمرنا أن تأخذ منهم العفو » [1] تقريب الاستدلال ان العفو لا يصدق على ما يعادل المؤنة . وقد أجيب : تارة بأن المؤنة هي مؤنة الزارع نفسه ، لا مؤنة الزرع ، كما هو محل البحث . وأخرى بأن ظاهر الجملة هو أخذ تمام العفو ، وكذا إنفاقه ، وأين ذلك من الزكاة التي هي العشر ؟ أقول : قال الراغب في ( المفردات ) : « : « يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ ؟ قُلِ الْعَفْوَ » أي ما يسهل إنفاقه . و ( خذ العفو ) أي ما يسهل قصده وتناوله » وعن الطبرسي : « العفو الوسط من غير إسراف ولا إقتار ، وهو المروي عن أبى عبد اللَّه عليه السلام . وعن أبى جعفر الباقر عليه السلام : العفو ما فضل عن قوت السنة » وفي ( مجمع البحرين ) : « روى عن الصادق عليه السلام : العفو هو الوسط من غير إسراف ولا إقتار ، وعن الباقر عليه السلام : ما فضل عن قوت السنة . . ونسخ ذلك بآية الزكاة . وعن ابن عباس ما فضل عن الأهل والعيال ، وقيل : أفضل المال وأطيبه » وفي ( تفسير البرهان ) : « عن الكليني عن ابن أبى عمير عن رجل عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن قوله تعالى : ( يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ) قال : العفو الوسط . وعن العياشي عن جميل بن دراج عن أبى عبد اللَّه عليه السلام مثل ذلك ، وعن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قوله تعالى : ( يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ) قال : « الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا ولَمْ يَقْتُرُوا وكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً ) قال : نزلت هذه بعد
[1] الوسائل ، باب 14 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 6 .
334
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 334