responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 315

إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) ( عدد الصفحات : 394)


والاختراف والاقتطاف ، ويكون المعنى ان الزكاة وان تعلقت بتمامية النصاب ، لكن العشر يعطى مما بقي بعد إخراج المؤنة للتصفية وغير ذلك ، أو العشر يتميّز مقداره بالوقوع في الصاع . ويشكل بما تقدم من تصريحهم بعدم الوجوب قبل وقت الإخراج ، وبان مفاد الرواية غير ذلك ، وانما هي مسوقة لإعطاء العشر ونصف العشر في قبال الضغث .
هذا ولو كنّا نحن والروايات ، ولم يصدنا الإجماع عن الأخذ بظاهرها ، لقلنا بعدم اختلاف وقت التعلَّق والإخراج ، فإن الحكم لا يتخلف عن موضوعه ، وقلنا بأن إطلاق إيجاب الزكاة على الغلات ، وان كان يقتضي أن يكون وجوبها من حيث التسمية بأسمائها ، لكن يقيد بصحيحة سعد بن سعد حيث قال عليه السلام : في جواب سؤال الراوي : متى تجب على صاحبها ؟
قال عليه السلام : « إذا ما صرم وإذا ما خرص » فان ظاهرها ان الوجوب مشروط بالصرم ، ولا وجوب قبله ، وظاهر الخرص حينئذ هو معرفة النصاب ، ومقدار ما يلزم إيتاؤه من أجل الزكاة حين الصرم ، وذلك وقت الإخراج أيضا بقرينة صدر الصحيحة حيث قال عليه السلام : متى حلَّت أخرجها ، وإن أبيت عن ذلك ، فلا بد من المصير إلى وجوب الزكاة موسعا من وقت التعلق إلى وقت التصفية والاختراف والاقتطاف ، ويؤول قولهم بعدم الوجوب قبل ذلك بجواز التأخير وبعدم إجابة المسكين لو فرض مطالبته للزكاة أو بعدم جواز مطالبة الساعي لها قبل ذلك ، وانه على فرض انه طالبها لم تجب أجابته ، اللهم إلا أن يقال : ان الصحيحة قد وقع السؤال في صدرها عن الأشياء التي يعتبر فيها الحول ، وفي ذيلها عن الغلات الأربع ، ولو كان الصدر شاملا لهذه لما تصدى للسؤال عنها بالاستقلال ، مضافا إلى كلمة الحول المناسبة

315

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست