نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 298
لكن قال في ( المنتهى ) : « النصب معتبرة بالكيل والأصواع ، واعتبر الوزن للضبط والحفظ ، فلو بلغ النصاب بالكيل والوزن معا وجبت الزكاة ، ولو بلغ بالوزن دون الكيل فكذلك ولو بلغ بالكيل دون الوزن كالشعير فإنه أخف من الحنطة مثلا لم تجب الزكاة على الأقوى . . » . أقول : بعد الاعتراف بان الكيل هو المناط ، لا وجه لما أفاده ، فما ذكره في ( التذكرة ) هو الأوجه . إلا أن يقال : أنه قد عرفنا من قوله عليه السلام ( ان النصاب ثلاثمائة صاع ) ومن قوله في رواية زكاة الفطرة ( ان الصاع الف ومائة وسبعين درهما ) ان المدار على الوزن كما يعرف من ذلك ان الرطل العراقي مائة وثلاثون درهما ، ضرورة أن الصاع تسعة أرطال كما في النص ، وذلك العدد إذا قسم تسعة أقسام يكون كل واحد هذا المقدار . الثاني : إذا كانت الغلات رطبة تبلغ النصاب ، لكنّها بعد اليبس لا تبلغه ( وهذا ظاهر في التمر والزبيب ، فإنهما حين تعلَّق الوجوب إلى زمان يبسهما يتوجه إليهما النقص في الوزن ) فهل المدار في النصاب على حال تعلَّق الوجوب في حال كونها رطبة لكنّه بما يكون بحيث يبلغ النصاب يابسة ، والا لم يتعلق به . حكى في ( المدارك ) عن العلامة في ( التذكرة ) انه قال : « النصاب المعتبر وهو خمسة أوسق انّما يعتبر وقت جفاف التمر ويبس العنب والغلَّة ، فلو كان الرطب خمسة أوسق العنب أو الغلَّة ولو جفت تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا نقص فلا زكاة إجماعا ، وإن كان وقت تعلَّق الوجوب نصابا » . وذكر في ( المدارك ) ما حاصله : انه لو لم يصدق على اليابس من ذلك
298
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 298