نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 272
اللَّه الذي يكون فيه » [1] . 2 - ما رواه الصدوق عن على بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : « لا تجب الزكاة فيما سبك . قلت : فان كان سبكه فرارا من الزكاة ؟ قال : ألا ترى إن المنفعة قد ذهبت منه ، فلذلك لا يجب عليه الزكاة » [2] . 3 - روايته الأخرى عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال : « لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا به من الزكاة ألا ترى إن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة » [3] . 4 - رواية هارون بن خارجة عن أبى عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال : « وأنّه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة ؟ قال : ليس على الحلَّي زكاة ، وما ادخل على نفسه من النقصان في وضعه ، ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة » [4] . 5 - ما رواه الشيخ بسنده عن زرارة قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إن أباك قال : من فر بها من الزكاة ، فعليه أن يؤديها . فقال : صدق أبي
[1] الوسائل ، باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 . ولا مجال لأن يتوهم ان المعنى هو تجويز أن لا يعطى الزكاة ، وتترك عصيانا بان يكون الفرار بعد حلول الحول ، ويستشهد على ذلك بان ظهوره في منع الحق الثابت بالفعل ، وكذلك ما في الروايات التالية من ذهاب المنفعة والفضل ، بل المعنى هو ذلك بالاقتضاء . [2] الوسائل ، باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 . [3] الوسائل ، باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 . [4] الوسائل ، باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 4 .
272
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 272