نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 271
فمن الروايات التي تدل على الوجوب : 1 - موثّقة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة ؟ فقال عليه السلام : « ان كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة » [1] . 2 - موثقة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : لا الا ما فرّ به من الزكاة » [2] . 3 ما رواه معاوية بن عمار عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار ، والمائتي دينار ، وأراني قد قلت : ثلاثمائة ، فعليه الزكاة ؟ قال : ليس فيه زكاة . قال : قلت فان فرّ به من الزكاة ؟ فقال : ان كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة ، وان كان انما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة » [3] وظاهر هذه الروايات ، بل صريح الأخيرة منها ان ذلك قبل حلول الحول ، ضرورة وجوب الزكاة بعد مضى الحول سواء كان بقصد الفرار أو التجمّل أو غير ذلك . وتعارض هذه الروايات روايات آخر منها : 1 - ما رواه الصدوق والكليني عن عمر بن يزيد قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا ا عليه شيء ؟ فقال : لا - إلى أن قال - : وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق
[1] الوسائل ، باب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 . [2] الوسائل ، باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 7 . [3] الوسائل ، باب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 6 ، والباب 11 الحديث 6 .
271
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 271