responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 235

إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) ( عدد الصفحات : 394)


بل يأخذ نصفه وغرامة النصف التالف . والحاصل : ان الطلاق يقتضي أن يملك الزوج نصف تمام المهر الذي بعضه تالف ، فيكون مقتضيا لأن يملك نصف الباقي ونصف التالف . وحيث ان التالف مضمون على الزوجة يكون للزوجة نصف الموجود وغرامة ذلك التالف ، ولا يصلح له مطالبة نصف تمام المهر من الموجود الباقي .
ب - وإن كان ذلك بعد الطلاق فربما يقال : انه مثل الصورة المتقدمة يكون للزوج نصف ما عدا مقدار الزكاة وغرامة نصف مقدارها ، بتقريب :
ان ذلك المقدار بعد ان صار ملكا لأرباب الزكاة فلا يسلم النصف المشاع في الكل عن النقص ، لأن مملوكية ذلك المقدار بمنزلة التلف .
وأجيب عنه : بأن مملوكية الجزء إنما تكون بمنزلة التلف لو كان جزءا معينا ، لا ما إذا كان مشاعا . فإنه حينئذ يكون كما لو باع المالك نصف ملكه مشاعا من زيد ، وربعه مشاعا من عمرو ، وعشره من خالد مثلا . ومن الواضح ان الكسور المشاعة لا تزاحم فيها .
قلت : هذا الجواب صدر من غير واحد ، لكنه ليس بتام . فان المقصود من كون ذلك المقدار بمنزلة التلف هو انه يتعذر أن يخلص النصف المشاع للزوج ، فان ما يتسلَّمه يكون فيه من مقدار الزكاة بنسبته ، فإنّها أيضا ملك مشاع .
والتحقيق في الجواب : ان هذا التعذر انما هو من ناحية توقف تقسيم المشاع على رضا الشركاء ، ومالك النصاب له الولاية في إخراج الزكاة ، فالزوجة مع مراعاة رضا الزوج تعين النصف للزوج وتعزل مقدار الزكاة ،

235

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست