responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 234


كلي في المعين يكون للزوج النصف موفرا . وكذا بناء على أنها واجب مالي ، أو بناء على سائر الوجوه .
واما بناء على انها ملك مشاع ، فنقول : ان المرأة اما هي ممن تؤدي الزكاة - من نفس المهر أو من غيره - أو ليست تؤديها أصلا . وعلى الأول اما أن يكون أداؤها قبل الطلاق ، أو بعده . فهذه صور نذكر حكمها على سبيل الاختصار .
1 - اما صورة أدائها الزكاة من غير المهر فلا إشكال في ان للزوج نصفه موفرا ، سواء كان ذلك قبل الطلاق أو بعده .
2 - واما صورة أدائها من نفس المهر :
أ - فإن كان قبل الطلاق : فللزوج نصف الباقي وغرامة النصف مما أدته لأجل الزكاة ، نظير ما إذا تلف من المهر شيء معيّن أو باعت المرأة شيئا معيّنا منه ثم طلقها الزوج قبل الدخول . والسر في ذلك ان الطلاق قبل الدخول يوجب استحقاق النصف المشاع في كل المهر ، وحيث ان الكل لمكان نقص الزكاة منه لا ثبوت له ، فلا فعلية للنصف المشاع فيه بما هو كذلك [1] وما يعاد له وإن كان موجودا ، لكن لا يوصف بالإشاعة في الكل .
ولأجل ما ذكرنا لو تلف نصف المهر قبل الطلاق لم يتعين الباقي للزوج ،



[1] فمثلا لو كان المهر أربعين دينارا وخرج منه دينار ، فالعشرون دينارا وإن كانت موجودة في التسعة والثلاثين دينارا ، لكنها لا توصف بكونها مشاعة بالفعل في الأربعين . وبعبارة أوضح : ان ذلك الدينار الخارج قد خرج به من العشرين المشاعة في الكل شيء ، فلم يسلم على إشاعته .

234

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست