responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 224


7 - وفي ( تحف العقول ) عن الرضا عليه السلام : « والزكاة المفروضة من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار » [1] .
إلى غير ذلك من الروايات . فمفاد كلمة ( في ) هو كون هذه الأصناف ظرفا للحكم الشرعي المتعلَّق بالزكاة ، فيكون ما ورد من ان ( فيما سقته - السماء العشر ) و ( نصف العشر ) تفسيرا لذلك من دون دلالة على ملكية - الكسر المشاع لمن يستحق الزكاة .
مناقشة الوجه الثالث :
وهو كون الزكاة ملكا بنحو الكلي في المعين . ويرد عليه :
أولا - أنه لا دليل على إثباته .
ثانيا - بعد إن كان في بعض النصب ما يعطى زكاة من غير النوع الذي فيه النصاب كالشاة في الخمس من الإبل ، وبعد ان جاز إعطاء الزكاة من غير ما بلغ النصاب كأن يعطى شاة معلوفة في الأربعين شاة سائمة ، أو كانت زكاة ماله الثنيّ من المعز وكانت الأربعون سخالا من المعز مبدأ حولها نتاجها ، أو يعطى التبيع إذا كانت الثلاثون بقرة كلها مسنة ، أو يعطى بنت مخاض إذا كانت الستة والعشرون من الإبل كلها بنت لبون ، كيف يمكن المصير إلى - القول بالكلي في المعين ؟



[1] الوسائل ، باب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 12 .

224

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست