نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 223
1 - إنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وضع الزكاة على تسعة أشياء ، ونادى مناديه إن اللَّه تبارك وتعالى فرض عليكم من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب [1] . 2 - ما في الجواب عن سؤال الحلبي : في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ؟ قال عليه السلام : « في ستين صاعا » [2] . 3 - ما في الجواب عن سعد حيث قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب . فقال عليه السلام : « خمسة أوساق » [3] . 4 - ما في حديث ابن بكير : « فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها - الزكاة » [4] . 5 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن أبى - الحسن الرضا عليه السلام ، قال : « سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا ما صرم وإذا خرص » [5] . 6 - وفي حديث المفضل في جواب سؤال الرجل : في كم تجب الزكاة ؟ فقال عليه السلام : « في كل ألف خمسة وعشرون » [6] .
[1] الوسائل ، باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 . [2] الوسائل ، باب 1 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 10 . [3] الوسائل ، باب 1 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 1 و 12 . [4] الوسائل ، باب 1 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 1 و 12 . [5] الوسائل ، باب 12 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 1 . [6] الوسائل ، باب 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 5 .
223
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 223