responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 196


فيعطيه من زكاته ولا يقاصه شيئا من الزكاة » [1] .
فصل الإمام عليه السلام في هذه الرواية بين أن يكون المدين واجدا للوازم المعيشة فليحتسب دينه من الزكاة ، والا فليعطه الزكاة حتى يعد لنفسه لوازم المعيشة .
2 - ما رواه الكليني بسنده عن عقبة بن خالد ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام :
« ان عثمان بن عمران قال لي : انى رجل موسر ويجيئني الرجل ويسألني الشيء وليس هو إبان زكاتي ، فقال له أبو عبد اللَّه : القرض عندنا بثمانية عشر ، والصدقة بعشرة . وما ذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته ، فإذا كان ابّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة . يا عثمان لا ترده فان رده عند اللَّه عظيم » [2] .
وحيث ان ( آتوا الزكاة ) خطاب موجه نحو المكلَّف ، وتتضح من آية الأصناف الثمانية المستحقين للزكاة ان موضوع الإتيان هو الصرف في تلك الموارد ، يستكشف بالدلالة الالتزامية جواز إعطاء الجص والطابوق زكاة لتصرف في سبيل اللَّه بدلا من الواجب على المكلف وهو الانعام مثلا .
ب - اما إذا أراد تبديل الزكاة بجنس آخر ، ليباع ذلك الجنس المبدل إليه ويصرف ثمنه في الزكاة ، فيشكل الأمر لأن الدلالة الالتزامية المذكورة في الفرع السابق مفقودة هنا . فلا بد من استيذان الحاكم ويصح التبديل والبيع



[1] الوسائل ، باب 46 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
[2] الوسائل ، باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .

196

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست