نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 196
فيعطيه من زكاته ولا يقاصه شيئا من الزكاة » [1] . فصل الإمام عليه السلام في هذه الرواية بين أن يكون المدين واجدا للوازم المعيشة فليحتسب دينه من الزكاة ، والا فليعطه الزكاة حتى يعد لنفسه لوازم المعيشة . 2 - ما رواه الكليني بسنده عن عقبة بن خالد ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام : « ان عثمان بن عمران قال لي : انى رجل موسر ويجيئني الرجل ويسألني الشيء وليس هو إبان زكاتي ، فقال له أبو عبد اللَّه : القرض عندنا بثمانية عشر ، والصدقة بعشرة . وما ذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته ، فإذا كان ابّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة . يا عثمان لا ترده فان رده عند اللَّه عظيم » [2] . وحيث ان ( آتوا الزكاة ) خطاب موجه نحو المكلَّف ، وتتضح من آية الأصناف الثمانية المستحقين للزكاة ان موضوع الإتيان هو الصرف في تلك الموارد ، يستكشف بالدلالة الالتزامية جواز إعطاء الجص والطابوق زكاة لتصرف في سبيل اللَّه بدلا من الواجب على المكلف وهو الانعام مثلا . ب - اما إذا أراد تبديل الزكاة بجنس آخر ، ليباع ذلك الجنس المبدل إليه ويصرف ثمنه في الزكاة ، فيشكل الأمر لأن الدلالة الالتزامية المذكورة في الفرع السابق مفقودة هنا . فلا بد من استيذان الحاكم ويصح التبديل والبيع
[1] الوسائل ، باب 46 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 . [2] الوسائل ، باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .
196
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 196