نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 183
كانت قيمة الحقة التي دفعها 15 درهما ، واسترجع من المصدق 20 درهما ، بكون قد تخلص من واجبه الزكوي وربح خمسة دراهم . ومن الواضح انّ المصدق لا يدفع العشرين درهما من كيسه الخاص ، بل من الزكوات المجتمعة عنده ، وهي أموال الفقراء . وكذلك لو كانت قيمة الحقة التي دفعها 20 درهما ، واسترجع من المصدق 20 درهما ، فهو لم يخسر شيئا ، في حين تخلص من واجبه الزكوي . وعلى كل حال فلو قلنا بكون الخيار للمالك في هاتين الصورتين - مساواة ما دفع من العشرين درهما ، ونقصانه عنها - فكأنّه لم يؤد شيئا . ولذلك فقد توقف جماعة في الحكم ، في حين ذهب الوحيد البهبهاني إلى عدم الاجزاء [1] . والإنصاف انّه لا يمكن المساعدة على ما ذهب إليه المحقق ( قده ) فإنه وإن ورد عموم ( كل من وجبت عليه بنت مخاض وكانت عنده بنت لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ) لكن المخصص اللبي [2] ( وهو
[1] وقد سبقه إلى ذلك صاحب ( المدارك ) ، لاحظ في هذا البحث ( المدارك ) وشرحه . [2] لما كانت الخطابات اللفظية كاشفة عن الملاك ، فيتعين مقام الإثبات سعة وضيقا بمقدار سعة المدلول بالدلالة اللفظية وضيقه . فإذا وجد حكم عقلي قطعي بان المستكشف من الملاك لا ينطبق على مورد فلا يعقل شمول الخطاب اللفظي له ، وعليه لا مجال للتمسك بإطلاق اللفظ أو عمومه إذا عارضه مخصص لبى .
183
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 183