responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 183


كانت قيمة الحقة التي دفعها 15 درهما ، واسترجع من المصدق 20 درهما ، بكون قد تخلص من واجبه الزكوي وربح خمسة دراهم . ومن الواضح انّ المصدق لا يدفع العشرين درهما من كيسه الخاص ، بل من الزكوات المجتمعة عنده ، وهي أموال الفقراء .
وكذلك لو كانت قيمة الحقة التي دفعها 20 درهما ، واسترجع من المصدق 20 درهما ، فهو لم يخسر شيئا ، في حين تخلص من واجبه الزكوي .
وعلى كل حال فلو قلنا بكون الخيار للمالك في هاتين الصورتين - مساواة ما دفع من العشرين درهما ، ونقصانه عنها - فكأنّه لم يؤد شيئا .
ولذلك فقد توقف جماعة في الحكم ، في حين ذهب الوحيد البهبهاني إلى عدم الاجزاء [1] .
والإنصاف انّه لا يمكن المساعدة على ما ذهب إليه المحقق ( قده ) فإنه وإن ورد عموم ( كل من وجبت عليه بنت مخاض وكانت عنده بنت لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ) لكن المخصص اللبي [2] ( وهو



[1] وقد سبقه إلى ذلك صاحب ( المدارك ) ، لاحظ في هذا البحث ( المدارك ) وشرحه .
[2] لما كانت الخطابات اللفظية كاشفة عن الملاك ، فيتعين مقام الإثبات سعة وضيقا بمقدار سعة المدلول بالدلالة اللفظية وضيقه . فإذا وجد حكم عقلي قطعي بان المستكشف من الملاك لا ينطبق على مورد فلا يعقل شمول الخطاب اللفظي له ، وعليه لا مجال للتمسك بإطلاق اللفظ أو عمومه إذا عارضه مخصص لبى .

183

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست