نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 182
فيه من قبل الآخذ ، وما كان أخذا برغبة ، صح إطلاق الأخذ على كلتا الصورتين . وعليه نقول : عند ما يريد المالك جبر السن الدنيا فله الخيار بين الشاتين والعشرين درهما ، اما عند ما يريد المصدق جبر السن العليا الَّتي دفعها المالك فالخيار للمصدق بين رد شاتين أو عشرين درهما ، وليس للمالك معارضته في ذلك . واما إذا كان المالك يملك الأعلى من الفريضة والأدنى منها ، فلا يوجد نص في ذلك ولكن الإنصاف اننا نستطيع التمسك بإطلاق الصحيحة فنعطي الخيار للمالك في هذه الصورة أيضا . والحاصل : ان الخيار للمالك الا عند ما يدفع الأعلى من الفريضة فالخيار للعامل في ان يرد عليه شاتين أو عشرين درهما ، واللَّه العالم . هل تؤثر القيمة السوقية في هذا الخيار ؟ رأينا ان المحقق ( قده ) حكم بالخيار للمالك في الجبر ، ولم يفرق في ذلك بين كون المدفوع مساويا للقيمة السوقية أو زائدا عليها أو ناقصا عنها . وربما يتمسك لذلك بإطلاق الدليل وهو الروايات المثبتة للخيار . لكن أشكل جماعة على ذلك فيما نقصت قيمة المدفوع من المالك عن العشرين درهما أو ساوته ، منهم المحقق الثاني والشهيد الثاني ، واختار الوحيد البهبهاني عدم الاجزاء . مثل ذلك : من كان عليه جذعة ولم تكن عنده بل كانت حقة ، فإذا
182
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 182