responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 159


والحق ان التعارض والتزاحم انما يقعان في القضايا الحقيقية لا الخارجية ، فلا معنى للتقدم والتأخر الزمانيين فيها . لكنا إذا أغمضنا النظر عن هذا أيضا ، كان كلام المشهور منسجما مع القواعد الكلية ، فكل شرط معتبر مقوم للموضوع ، ولذلك فان الثلاثين التي حال عليها الحول وكانت سائمة حققت موضوع الزكاة في المحرم القادم وعليه ان يزكى بتبيع ، اما بالنسبة إلى الأربعين فلا موضوع لها في رجب ، لأن دليل عدم تزكية المال من وجهين في عام واحد يخصص العام الثاني لا الأول .
2 - لما ذا يخرج المكلف التبيع عند مضى حول على النصاب الأول ، ولا ينتظر مضى حول على المجموع حتى يدفع مسنة ؟ فإنما يصح ما ذهبوا إليه إذا لم تكن النصب مأخوذة ( بشرط لا ) بالنسبة إلى النصب اللاحقة .
3 - ان الاستدلال بحديث « لا يزكى المال من وجهين في عام واحد » مورده ما إذا كان المال الواحد في الحول الواحد يزكى من قبل شخصين .
اما في المقام فهناك مالان ولكل منهما حول ، الا يمكن العمل بكلا العامين ؟
4 - ولو سرّينا الحكم - بتنقيح المناط - من مورد الحديث إلى ما نحن فيه أيضا ، فما الدليل على عدم ثبوت الزكاة عند ما يشكل الملك الحاصل في الأثناء بانضمامه إلى المعفو عن النصاب الأول نصابا ؟

159

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست