responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 158


فما هو الوجه في تقديم العام الأول على العام الثاني ؟
إذ انّه لو أريد العمل بمضمون كل من العامين : ( في كل ثلاثين من البقر تبيع ) و ( في كل أربعين مسنة ) [1] كان قوله عليه السلام : « لا يزكى المال في عام واحد من وجهين » مانعا من ذلك . اما لأنه من قبيل تعارض العامين فيجب حينئذ الرجوع إلى المرجحات في باب التعارض ، واما لأنّه تزاحم بين الملاكين لكل منهما ملاك تام ، واما لأن الدليل الثالث معارض للعام الثاني باعتبار ملاحظة التقدم الزماني في العام الأول ، كما فعل المشهور [2] .



[1] هذا مع قطع النظر عن مفهوم العدد .
[2] قد يتسبب التخصيص في وقوع التخيير بين افراد العام فإذا ورد ( أكرم العلماء ) ثم ورد ( لا يجب الجمع بين إكرام زيد وعمرو ) فهذا يفيد وجوب إكرام كل منهما عند عدم إكرام غيره ، أو أن إكرام كل منهما يسقط وجوب إكرام الآخر ، فإذا تساويا في الزمان فالتخيير . اما إذا اختلفا في الزمان فيمكن القول بان حضور السابق يحقق موضوع عدم إكرام اللاحق ومثاله قوله تعالى : « « أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » ثم خصص بقوله تعالى : « « وأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ » فإن وقع العقد على الأختين في زمان واحد تخير في إبقاء إحداهما وبطل نكاح الثانية ، اما إذا تقدم عقد إحداهما على عقد الأخرى ، فالعقد السابق صحيح ويبطل العقد اللاحق . هذا كله إذا ورد عام ، ثم ورد ما يخصصه . اما إذا فرض ورود عامين ثم ورد مخصص لا يمكن معه العمل بكلا العامين - كما في المثال المذكور في المتن - فالمخصص اما بيان لقصور المقتضي في العام ( الذي هو التخصص في صورة التخصيص ) أو بيان للمانع ، وعلى كل حال فهل يوجب ذلك وقوع التعارض بين العامين المفروضين ؟ أو لا يوجب ذلك بل هو من قبيل تزاحم المقتضيين ؟ أقوال مذكورة في الكتب الأصولية ، فليراجع .

158

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست