نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 141
فإنه حكومة في بعض الآثار لا جميعها ، لأنه مقترن بما يفيد انحصار الحكم بمورد الإتلاف ، وقد سبق ان قلنا في مباحثنا الفقهية والأصولية : ان من شروط التمسك بالإطلاق عدم وجود ما يصلح للقرينية ، فإذا وجد ذلك لا ينعقد ظهور للإطلاق ويصير مجملا فيتمسك بالقدر المتيقّن . فلا إطلاق في جملة ( فقد حال عليه الحول ) وعليه لا يستفاد من الصحيحة أكثر من عدم جواز التصرف في النصاب بعد إهلال الثاني عشر . المقدمة الثانية - يمكن تصور الشرط المتأخّر في القضايا الخارجيّة ، وذلك عند ما يعلم الآمر بعدم وجود مزاحم لامتثال الأمر وتهيؤ الشرائط . اما في القضايا الكلية الحقيقية فحيث يترتب الحكم على العنوان الكلى من دون نظر فيه إلى شخص معيّن لا دخل لعلم الآمر . وحيث ان شرائط الحكم عناوين للموضوع دائما [1] وعنوان الموضوع دخيل في الملاك ، فإذا ثبت الحكم فعلا وكان الشرط متأخّرا كان الحكم بلا موضوع ، فهو بلا ملاك . وإذ يستحيل ذلك فالشرط المتأخر مستحيل . ويمكن تصحيح الواجب المشروط بشرط متأخر بأنّه واجب معلق ، بمعنى ان الحكم قد أنشئ لكن فعليّة البعث منوطة بحصول ذلك الشرط ، لأن البعث لا ينفك عن الانبعاث [2] . وعلى هذا فما ورد في الصحيحة من انّه ( إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيه الزكاة ) يفيد صرف إنشاء وجوب
[1] فمعنى قوله : ان سافرت فقصر ، ان المسافر يقصر . [2] فهما متحدان حقيقة متغايران اعتبارا كالإيجاد والوجود .
141
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 141