responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 134


< فهرس الموضوعات > خلاصة ما توصلنا إليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الشرط الثالث : الحول < / فهرس الموضوعات > المالك الموجبة للتخصيص ، كما اقتضته في الغلات عند سقيها بالدوالي » [1] .
لكنك عرفت الجواب عنه .
خلاصة ما توصلنا إليه :
1 - يشترط في زكاة الأنعام السوم ، فلا تجب في المعلوفة ، للنصوص الصحيحة .
2 - تقتضي القواعد أن يبدأ الوجوب والحول بالنسبة إلى صغار الأنعام من بعد الفطام ، لأنها ما دامت ترضع لا يصدق عليها السوم ، لكن النصوص الصحيحة تدل على أن مبدأ الحول فيها هو نتاجها ، فيتأيّد قول المشهور .
3 - المراد من السائمة كونها كذلك بحسب العادة ، ويصدق هذا العنوان حتى مع العلف في بعض أيام الشهر على خلاف العادة .
4 - متى حصل الشك في صدق السائمة ، فالأصل البراءة من الزكاة .
الشرط الثالث : الحول ( قال المحقق قده : الشرط الثالث : الحول ، وهو معتبر في الحيوان



[1] راجع في ذلك : المسالك للشهيد الثاني .

134

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست