responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 133


( قال المحقق قده : ولو اعتلفت من نفسها بما يعتد به بطل حولها لخروجها عن اسم السوم . وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج فعلفها المالك أو غيره بإذنه أو بغير إذنه ) .
تشير هذه العبارة إلى أمور ثلاثة :
الأول - قد يتوهم ان المنصوص به قوله عليه السلام : « ليس على ما يعلف شيء » فالمعتلفة من نفسها غير معلوفة فتجب الزكاة فيها .
والجواب عن ذلك : ان المدار على صدق السوم ، والمعتلفة من نفسها لا يصدق عليها أنها سائمة ، فلا زكاة فيها .
الثاني - ان كونها معلوفة لا يلزم استناده إلى الاختيار ، بل يتحقق مع منع المانع أيضا .
الثالث - أعلاف الغير يعم ما لا يكون بإذنه . إذ ربما يقال : بان المناط في الزكاة أن لا يكون على المالك مؤنة ، وربما استفيد ذلك من قوله تعالى :
« يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ : الْعَفْوَ » لأن العفو يصدق على المجّان وعدم تحمل شيء من النفقة ، فإذا علفها غير المالك بغير إذنه لم تكن مؤنة على المالك أصلا ، فيلزم أن يكون فيها الزكاة .
والجواب عن ذلك : ان المناط ظني لا اثر له ، وإطلاق العفو ، ونفى عنوان السائمة يشمل هذا المورد . ولو فرض الشك فالأصل البراءة .
لكن حكى عن العلامة وغيره الميل إلى وجوب الزكاة . وعن الشهيد الثاني انه قال : « يشكل الحكم فيما لو علفها الغير من مال نفسه ، نظرا إلى - المعنى المقصود ، والحكمة المقتضية لسقوط الزكاة معه وهي المئونة على

133

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست