نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 133
( قال المحقق قده : ولو اعتلفت من نفسها بما يعتد به بطل حولها لخروجها عن اسم السوم . وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج فعلفها المالك أو غيره بإذنه أو بغير إذنه ) . تشير هذه العبارة إلى أمور ثلاثة : الأول - قد يتوهم ان المنصوص به قوله عليه السلام : « ليس على ما يعلف شيء » فالمعتلفة من نفسها غير معلوفة فتجب الزكاة فيها . والجواب عن ذلك : ان المدار على صدق السوم ، والمعتلفة من نفسها لا يصدق عليها أنها سائمة ، فلا زكاة فيها . الثاني - ان كونها معلوفة لا يلزم استناده إلى الاختيار ، بل يتحقق مع منع المانع أيضا . الثالث - أعلاف الغير يعم ما لا يكون بإذنه . إذ ربما يقال : بان المناط في الزكاة أن لا يكون على المالك مؤنة ، وربما استفيد ذلك من قوله تعالى : « يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ : الْعَفْوَ » لأن العفو يصدق على المجّان وعدم تحمل شيء من النفقة ، فإذا علفها غير المالك بغير إذنه لم تكن مؤنة على المالك أصلا ، فيلزم أن يكون فيها الزكاة . والجواب عن ذلك : ان المناط ظني لا اثر له ، وإطلاق العفو ، ونفى عنوان السائمة يشمل هذا المورد . ولو فرض الشك فالأصل البراءة . لكن حكى عن العلامة وغيره الميل إلى وجوب الزكاة . وعن الشهيد الثاني انه قال : « يشكل الحكم فيما لو علفها الغير من مال نفسه ، نظرا إلى - المعنى المقصود ، والحكمة المقتضية لسقوط الزكاة معه وهي المئونة على
133
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 133