responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 120


ففيها شاتان إلى المائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة » [1] .
3 - صحيحة عبد الرحمن حيث قال عليه السلام : « فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين . . » [2] .
والتقريب : ان مدخول حرف ( إلى ) هو الغاية ، فتدخل في المغيا ، فالزكاة في مجموع ما زاد . وبعبارة أخرى : ان عنوان الزائد بواحدة ، كلى لا بشرط له مصاديقه ، وكل مصداق تتعلق الزكاة بجميع اجزائه .
لكن المصنف ( قده ) يرى عنوان زيادة الواحدة في حد الموضوعية بشرط لا ، أي ينحصر تعلق الزكاة بهذا العدد وما زاد عليه فضلة ، ولذا قال :
« وما بين النصابين لا يجب فيه شيء » .
والدليل عليه :
1 - ما في صحيحة الفضلاء بعد حكمه عليه السلام بأنه ليس فيما دون الأربعين شيء قال عليه السلام : « ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة » [3] .
2 - ما ورد في أحاديث عديدة : « ليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء » [4] .



[1] تقدمت الإشارة بالتفصيل إلى مواضع هذه الأحاديث .
[2] تقدمت الإشارة بالتفصيل إلى مواضع هذه الأحاديث .
[3] الوسائل ، باب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .
[4] الوسائل ، باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 6 . والباب 4 . الحديث 1 والباب 6 الحديث 1 .

120

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست