responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 116


كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة ) بعد قوله عليه السلام : ( ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ) هو الكثرة البالغة إلى أربعمائة لا زيادة الواحدة بقرينة اختلاف التعبير . فإنه قبل ذلك عبر في العشرين ومائة وكذا في المائتين بقوله عليه السلام : ( فإذا زادت واحدة ) وأسند الزيادة إلى الواحدة ، ثم بعد الثلاثمائة عبّر بقوله ( فإذا كثرت الغنم ) بإسناد الكثرة إلى الغنم ، فيكون النصاب - الرابع أعني الثلاثمائة وواحد مسكوتا عنه في هذه الصحيحة ، وصحيحة الفضلاء ناطقة به .
ولا تعارض بين السكوت والنطق ، لا سيّما فيما كان السكوت لحكمة التقية . فإن العامة يقولون : « ان الغنم إذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على العشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت على المائتين فثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت على الثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة » [1] .
ومرادهم ان الثلاثمائة وان كان يجب فيها ثلاث شياه الا انها ليست بنصاب ، بل تتبع النصاب السابق عليها ، ثم إذا زيد عليها ولو واحدة كانت نصابا بنفسها ويلزمه في كل مائة شاة شاة . فوجوب الثلاثة حينئذ بعنوان انها بنفسها نصاب .
وهناك طريق آخر لحل التعارض بين الصحيحتين وهو ان نقول :
ان التعبير بالكثرة على تقدير شموله للواحد فهو أمر كلي يخصص بصحيحة الفضلاء .



[1] بداية المجتهد لابن رشد القرطبي ، وفقه الزكاة ليوسف القرضاوي .

116

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست