نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 108
* * * ثم ان في الرواية الأولى والثانية بعد ذكر حقتين في الواحدة والتسعين إلى المائة والعشرين قال عليه السلام : « فان زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون » والظاهر أن المعنى : كل ما زاد على المائة والعشرين بواحدة . وعلى هذا : تحسب المائة وإحدى وعشرين على ثلاث أربعينات وتحسب المائة والثلاثين على أربعين وخمسينا . وتحسب المائة والأربعين على خمسين وأربعينا . وتحسب المائة والخمسين على ثلاث خمسينات . والمائة والستين على أربع أربعينات . . وهكذا . وفي مثل المائتين يقبل العد بالخمسين وبالأربعين ، ولذلك يتخير على ما حكم به المصنف ( قده ) في ما يأتي . أما في مثل الأربعمائة فيتخير بين أن يعد الكل أربعين أو يعد الكل خمسين أو يعد بعضه أربعين وبعضه خمسين . والحاصل أنه لا يزيد عشرة برأسها أصلا ، بل المقدار الزائد الذي يعفى عنه انما هو الواحد إلى التسعة . وهم ودفع : دلت الرواية الثالثة ( وهي موثقة زرارة ) وكذلك ذيل صحيحة
108
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 108