responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 107


يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى سبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة . . » [1] .
3 - وما رواه الشيخ الطوسي بسند موثق عن زرارة ، عن أبى جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السلام [2] .
4 - وما رواه الكليني بسند صحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج [3] .
5 - وصحيحة الفضلاء ( وهم زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد العجلي والفضيل ) عن أبى جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام [4] .
* * * لكن يحكى عن ابن أبى عقيل وابن الجنيد أنهما أسقطا النصاب السادس ( أعني الستة والعشرين ) وجعلا أربعة نصب خمسا خمسا ، ثم جعلا النصاب الخامس مستقلا يغاير ما قبله . وعن الصدوقين المخالفة في بعض النصب على طبق ما في ( الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ) ، ولا يمكن المساعدة معهم قدست أسرارهم بعد تلك الصحاح .



[1] الوسائل ، باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 .
[2] الوسائل ، باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 .
[3] الوسائل ، باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 4 .
[4] الوسائل ، باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 6 .

107

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست