نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 107
يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى سبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة . . » [1] . 3 - وما رواه الشيخ الطوسي بسند موثق عن زرارة ، عن أبى جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السلام [2] . 4 - وما رواه الكليني بسند صحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج [3] . 5 - وصحيحة الفضلاء ( وهم زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد العجلي والفضيل ) عن أبى جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام [4] . * * * لكن يحكى عن ابن أبى عقيل وابن الجنيد أنهما أسقطا النصاب السادس ( أعني الستة والعشرين ) وجعلا أربعة نصب خمسا خمسا ، ثم جعلا النصاب الخامس مستقلا يغاير ما قبله . وعن الصدوقين المخالفة في بعض النصب على طبق ما في ( الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ) ، ولا يمكن المساعدة معهم قدست أسرارهم بعد تلك الصحاح .
[1] الوسائل ، باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 . [2] الوسائل ، باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 . [3] الوسائل ، باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 4 . [4] الوسائل ، باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 6 .
107
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 107