responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 99


اللَّه عليه وآله عفا عما عدا التسعة التي وضع فيها الزكاة ، يكشف عن ان - الملاك كان ثابتا فيما عدا التسعة وانما منع عن تأثيره في إيجاب الزكاة فيها عفوه صلى اللَّه عليه وآله . فهذه الروايات المثبتة للزكاة في مال التجارة واردة على طبق الملاك المقتضى للزكاة فتكون للاستحباب .
أو يقال : بأن المراد هو الزكاة بالمعنى اللغوي ، حيث ان الروايات - الدالَّة على إيجاب الزكاة قد فصلت بين أن يكون المال بحيث يباع برأس - المال ومع ذلك يمسكه صاحبه طلبا للزيادة حتى يحول الحول ، وبين أن لا يكون كذلك ، فأثبتت الزكاة في الأولى دون الثانية ، ولم نجد في كلمات - العامة هذا التفصيل بالصراحة .
فيكون الأقرب حمل هذه الروايات على بيان الحكم الواقعي - كما هو الأصل - لكن لا يكون المراد من الزكاة الحق الوضعي المعروف بل يراد بها معناها اللغوي من تزكية المال بالصدقة ، والأخبار النافية للزكاة تكون قرينة على ذلك . فتدل الروايات على الاستحباب وانما التقية أوجبت إخفاء القرينة ، ولعل عدم ذكر النصاب في شيء من الروايات لأجل الإشارة إلى ان المراد هو الزكاة بالمعنى اللغوي ، وهو العالم سبحانه وتعالى .
الخيل الإناث :
( قال المحقق قده : وفي الخيل الإناث ، وتسقط عما عدا ذلك ، الا ما سنذكره . فلا زكاة في البغال والحمير والرقيق ) .
عطف المحقق ( قده ) الخيل الإناث على مال التجارة في الحكم فحكم

99

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست