نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 98
اما صاحب الجواهر ( قده ) فقد اختار الاستحباب ، ودفع المصير إلى حمل الروايات على التقية بقوله : « ودعوى ان المراد من ذلك الأمر الوجوب نقية فلا دليل على الندب حينئذ ، يدفعها أصالة حجية قول المعصوم عليه - السلام ، وانه في بيان حكم شرعي واقعي ، وكما ان التقية يقتصر فيها على أقل ما يندفع به ، كذلك المستعمل فيها من قول المعصوم عليه السلام يقتصر فيه على أقل ما يمكن من إرادة التقية منه ، ومن ذلك ما نحن فيه ضرورة إمكان كون التقيّة في ذلك التعبير الذي ذكرناه ، فيبقى الأمر حينئذ على قاعدة إرادة الندب منه بعد معلومية عدم إرادة الوجوب » [1] . توضيح ذلك : ان الأمر بالزكاة ينحل إلى جهتين : إحداهما مطلوبيتها ، والأخرى خصوصية وجوبها . والحمل على التقية يتأتى برفع اليد عن - الخصوصية ، فيرفع اليد عن ذلك الأصل بهذا المقدار ، واما جهة المطلوبية فهي باقية تحت الأصل ، ولا وجه لرفع اليد عنها فان الضرورات تقدر بقدرها . ويرد عليه : ان الأصل المذكور مسلَّم ، لكنه يؤخذ به في مفاد الدليل وحيث انه الإيجاب وهو بسيط ، فسقوطه يوجب سقوط الأصل ، والتحليل - المذكور انما هو عقلي لا اثر له . توجيه القول بالاستحباب : نعم ، يمكن ان يقال : ان ما ورد في الروايات المتواترة ان النبي صلى -