نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 93
أصح ) . تعريف مال التجارة [1] : التجارة لغة : التصرف في رأس المال طلبا للربح . وفي اصطلاح الفقهاء : الذي يملك بعقد معاوضة بقصد الاكتساب [2] . وقال المحقق ( قده ) : هو المال الذي ملك بقصد معاوضة وقصد به الاكتساب عند التملك . ثم ان التجارة أخص من الكسب ، فان الكسب عبارة عما يتحراه - الإنسان لجلب النفع حسب ما يرومه وان لم يكن له رأس مال ، ولذا يصدق على عمل الرجل بيده في أنحاء الصناعات والحرف من الخياطة والنجّارة وغير ذلك ويصدق على الحيازة التي يقصد بها الاكتساب ونحو ذلك . بخلاف التجارة فإنها لا تصدق على هذه الأمور حيث انه ليس فيها التصرف في رأس المال ولا المعاوضة بين المالين ، كما لا تصدق على التملك والانتقال إليه بغير المعاوضة من الهبة والهدية والإرث والصدقة والصداق ما لم يقصد بها الإعداد للاكتساب . وكذا لا تصدق على القنية إلى المال المدخر لا بقصد الاكتساب . اما لو أعد ما تملكه بغير المعاوضة للاكتساب فهل يصدق عليه مال
[1] قال الراغب : ليس في كلام العرب تاء بعدها الجيم غير هذا اللفظ ، وقال : ان ( تجارة ) أصلها وجاه المفردات . [2] الحدائق الناضرة في فقه العترة الطاهرة للشيخ يوسف البحراني .
93
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 93