نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 94
التجارة ؟ كما هو صريح ( العروة الوثقى ) حيث قال : « مال التجارة ، وهو - المال الذي تملكه الشخص واعده للتجارة والاكتساب به ، سواء كان - الانتقال إليه بقصد المعاوضة أو بمثل الهبة والصلح المجاني أو الإرث » أو لا يصدق عليه ذلك ومع ذلك فيه الزكاة مع الاعداد للتجارة ؟ أو لا يصدق ذلك ولا تكون فيه الزكاة كما عليه المشهور ؟ سيأتي تحقيق الكلام عليه عند تعرض المصنف للقول في مال التجارة . . فإن البحث هنا انما هو من جهة - الوجوب أو الاستحباب على نحو الإجمال . هل تستجب الزكاة في مال التجارة : المشهور بين الإمامية هو استحباب الزكاة في مال التجارة . ويحكى عن بعض قدماء أصحابنا القول بالوجوب ، كما عن ابن أبى عقيل حيث قال : « اختلفت الشيعة في زكاة التجارة ، فقالت طائفة منهم بالوجوب وقال آخرون بعدمه » وربما استظهر الوجوب من كلام ابن بابويه . واما العامة فالمذاهب الأربعة كلها تقول بوجوب الزكاة في مال - التجارة . قال ابن رشد : « اتفق فقهاء الأمصار على ذلك » [1] . وإذا راجعنا نصوص المسألة وجدناها تفترق إلى طائفتين : الطائفة الأولى - الروايات الدالَّة بظاهرها على الوجوب ، وهي متواترة إليك بعضها :
[1] انظر كتاب ( بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) لابن رشد القرطبي وكذلك لاحظ ( فقه الزكاة ) ليوسف القرضاوي ج 1 ص 320 .
94
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 94