نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 77
4 - وفي الفقه الرضوي : « إلا أن يكون مالك على رجل متى أردت أخذت منه فعليك زكاته ، فان لم ترجع إليك منفعته لزمتك زكاته » [1] . ولو لاحظنا سند كل واحدة من هذه الروايات على انفراد لم يكن معتبرا ، اما من حيث المجموع فان قلنا ببلوغها حد الاستفاضة وحصول الحجيّة لها بذلك ، خصصت إطلاق الروايات المتواترة التي سبق ذكرها والتي كان مفادها عدم وجوب الزكاة على الدائن ، والا فلا مجال للتخصيص ، خصوصا مع ملاحظة رواية على بن جعفر عن أخيه قال : « سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة ؟ قال : لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول » . ومهما كان فذهاب المحقق إلى الاحتياط بدفع الزكاة في صورة قدرة الدائن على أخذ الدين في محله ، واللَّه العالم . خلاصة ما توصلنا إليه : 1 - الذي يشترط في وجوب الزكاة هو كون المال في يد مالكه . وقد عبر الفقهاء عن ذلك بالتمكن من التصرف . 2 - لو كان فقدان الاستيلاء على ما هو ملك له تعمدا منه فهو بحكم التمكن . 3 - القدرة على إيصال المال الزكوي إلى المستحق شرط عقلي في امتثال التكليف بالأداء ولا ربط لها بوجوب الزكاة .
[1] مستدرك الوسائل للمحدث النوري ، باب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
77
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 77