responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 62


نصابا أو أكثر دون ان يعلم بموت مورثه فيمضي عليه الحول كذلك ، وتارة لعدم القدرة عليه .
فالمناط في الجانب الوضعي للزكاة هو تنجز الحكم التكليفي ، فإن تنجز ثبت بتبعه ، وإلا فلا .
وبناء على هذه النتيجة سنخالف الفقهاء في كثير من الفروع الآتية :
هل يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الإيصال إلى المستحقين ؟
( قال المحقق : وإمكان أداء الواجب معتبر في الضمان لا في الوجوب ) .
هذا الكلام بمثابة الشرح لما قدمه من اعتبار التمكن من التصرف ، أي ليس المراد هو التصرف بإيصاله إلى موارده ، بل هو تصرف نفسه والقدرة عليه ، مأخوذ شرعا ودخيل في ملاك الوجوب . واما القدرة على الإيصال فهي أمر عقلي معتبر في امتثال الواجب ولا ربط له بالملاك .
وبعبارة أخرى : وجوب الزكاة وثبوته وضعا يعتبر فيه تمكن المكلف من التصرف . واما تمكنه من الإيصال فهو شرط عقلي في امتثال التكليف بالأداء ، ومتى أمكن وجب ذلك من غير توان ، فان توانى وتلف شيء من الزكاة ضمنه ، لأنه كان يمكنه وفرط في ذلك .
ففي صحيحة محمد بن مسلم قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل بعث زكاة ماله لتقسم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال عليه السلام : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو له ضامن حتى يدفعها ، وان لم

62

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست