responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 59


حتى يخرج ، فإذا خرج زكاة لعام واحد . فان كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين » [1] .
المراد من نفى القدرة هنا نفى الشرط ، والأخذ هو التناول الخارجي .
6 - صحيحة الفضلاء عن أبى عبد اللَّه عليهما السلام قالا : « كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه » [2] .
فالمعتبر أن يكون عند ربه ( أي صاحبه ) . وقد روى هذه الصحيحة كل من الشيخ والكليني ( قدس سرهما ) .
7 - فقه الرضا : « وليس على المال الغائب زكاة ، وقال عليه السلام : وان غاب مالك فليس عليك الزكاة ، إلا أن يرجع إليك ويحول عليه الحول وهو في يدك . إلا أن يكون مالك على رجل متى أردت أخذت منه فعليك زكاته » [3] .
فكأن وضع المال في يد الغير مع القدرة على استرجاعه وأخذه متى شاء عبارة أخرى عن كونه عنده .
الاستنتاج :
لقد وجدنا ان النصوص خالية من عبارة ( التمكن من التصرف )



[1] الوسائل ، باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 7 .
[2] الوسائل ، باب 8 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 1 .
[3] مستدرك الوسائل ، باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة .

59

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست