responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 58


إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدرى أين هو ، ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال عليه السلام :
يعزل حتى يجيء قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال لا حتى يجيء قلت : فإذا هو جاء أيزكيه ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يده » [1] .
في هذه الموثقة اعتبر الإمام عليه السلام كون المال في يده ، والظاهر انه الاستيلاء الخارجي .
3 - ما رواه الكليني أيضا بسند موثّق عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : « سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة ؟ قال : لا حتى يقدم . قلت : أيزكيه حين يقدم ؟ قال : لا حتى بحول عليه الحول وهو عنده » [2] .
فالشرط في وجوب الزكاة هو كون المال عند صاحبه في تمام الحول .
4 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن عبد اللَّه بن سنان عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك » [3] .
فالمناط هو كون المال في يدي الشخص .
5 - ما رواه الشيخ بسند موثّق عن زرارة عن أبى عبد اللَّه عليه السلام :
« انه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه . قال : فلا زكاة عليه



[1] الباب المتقدم ، الحديث 2 .
[2] الوسائل ، باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 3 .
[3] الباب المتقدم ، الحديث 6 .

58

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست