نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 58
إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدرى أين هو ، ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال عليه السلام : يعزل حتى يجيء قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال لا حتى يجيء قلت : فإذا هو جاء أيزكيه ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يده » [1] . في هذه الموثقة اعتبر الإمام عليه السلام كون المال في يده ، والظاهر انه الاستيلاء الخارجي . 3 - ما رواه الكليني أيضا بسند موثّق عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : « سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة ؟ قال : لا حتى يقدم . قلت : أيزكيه حين يقدم ؟ قال : لا حتى بحول عليه الحول وهو عنده » [2] . فالشرط في وجوب الزكاة هو كون المال عند صاحبه في تمام الحول . 4 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن عبد اللَّه بن سنان عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك » [3] . فالمناط هو كون المال في يدي الشخص . 5 - ما رواه الشيخ بسند موثّق عن زرارة عن أبى عبد اللَّه عليه السلام : « انه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه . قال : فلا زكاة عليه
[1] الباب المتقدم ، الحديث 2 . [2] الوسائل ، باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 3 . [3] الباب المتقدم ، الحديث 6 .
58
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 58