responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 57


أداء الدين وفك الرهن بغير هذا المال فهو متمكن بالواسطة . وكذلك السفيه فإنه متمكن لأن الحجر له لا عليه .
إذا اتضح ما ذكرنا من المقدمات ، فلا بد من الرجوع إلى الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام لنرى هل ورد فيها ذكر للتمكن أم أنه منتزع منها ، وعلى فرض انتزاعه من قبل الفقهاء يجب البحث في صحة هذا الانتزاع ، وعلى تقدير صحته فإلى أي حد هو ؟
وإذا لم نجد في الروايات لفظ ( التمكن من التصرف ) فهل نستطيع ان ننتزع عنوانا آخر منها يمكن التعويل عليه في وجوب الزكاة ؟
ملاحظة النصوص في المسألة :
1 - ما رواه الكليني عن سدير الصيرفي ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : « ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع ، فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن ان المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثم انه احتفر الموضع الذي من جوانبه كلها فوقع على المال بعينه ، كيف يزكيه ؟ قال : يزكيه لسنة واحدة ، لأنه كان غائبا عنه وان كان احتبسه » [1] .
اعتبر الإمام عليه السلام الغيبة مانعة من وجوب الزكاة .
2 - ما رواه الكليني بسند موثق عن إسحاق بن عمّار قال : « سألت أبا



[1] الوسائل ، باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 .

57

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست