نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 50
2 - تمامية الملك : أي وجدان الشرائط الشرعية التي في نظر الشارع مصححة لاعتبار الملكيّة ، بحيث لا يعتبر الشارع الملكية إلا مع وجودها . 3 - التمكن من التصرف : أي التمكن منه خارجا ، مع كونه ملكا عرفا وشرعا . ولا يغني واحد من هذه الشروط عن الآخر ، فاشتراط المحقق لها جميعا متين جدا ، ولا مجال لما أورد عليه من قبل من ذكرنا . في الفروع المترتبة على اعتبار تمامية الملك : 1 - ويؤيد ما ذكرناه في مقصود المحقق ( قده ) من اعتبار تمامية الملك ما فرعه على ذلك بقوله ( فلو وهب له نصاب لم يجر في الحول الا بعد القبض ) ضرورة أن الواهب وان أنشأ التمليك وحصلت الملكية العقلائية ، لكن حيث ان الشارع لا يعتبرها الا بعد القبض ، فلا تمامية لها الا بعده ، فيكون مبدأ الحول من القبض لا من حين التمليك . 2 - وكذا قوله ( وكذا لو أوصى له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبض ) فقول الموصى : ملكتك هذا بعد وفاتي يدل على حصول الملكية العقلائية بمجرد وفاة الموصى ، والألزم أن ينفك المنشأ عن إنشائه ، فبعد الوفاة يكون المال ملكا للموصى له ، لكنه غير تام . . وانما يتم بحصول القبول الذي جعله الشارع شرطا يتوقف عليه اعتباره للملكية في هذه الصورة . وعليه فلو علم الموصى له بوفاة الموصي بعد مضى شهر مثلا ، وقبل الوصية اعتبر مبدأ الحول من حين القبول .
50
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 50